الشيخ علي پناه الاشتهاردي
95
مدارك العروة
وجب عليه ، كما انّه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شرائه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليّا وحكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة وقد مرّ سابقا . [ 1 ] ( الحادية والثلاثون ) إذا بقي من المال الذي تعلَّق به الزكاة والخمس مقدار لا يفي بهما ولم يكن عنده غيره فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة بخلاف ما إذا كان في ذمته ولم يكن عنده ما يفي بهما فإنّه مخيّر بين التوزيع وتقديم أحدهما . [ 2 ] وإذا كان عليه خمس أو زكاة ومع ذلك عليه من دين الناس والكفّارة والنذر ، والمظالم وضاق ماله عن أداء الجميع ، فان كانت العين التي فيها الخمس أو الزكاة موجودة وجب تقديمهما على البقيّة وإن لم تكن موجودة فهو مخيّر بين تقديم أيّها شاء ولا يجب التوزيع وإن كان أولى .